مقالات
مقالات واراء
نصوص التعديلات المقترحة لـمواد الدستور المصري

نصوص التعديلات المقترحة لـمواد الدستور المصري

 

النص الحالي للدستور

الصياغة كما يتم عرضها الآن على المجلس

الصياغة المقترحة من الكتلة

1- جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة

والشعب المصريجزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

1- جمهورية مصر العربية دولة نظامهاديمقراطى يقوم على تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، ويحقق الحرية والعدالة وكرامة الإنسان.

والشعب المصريجزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

4- الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العاملين.

4- النظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على منع دون الاستغلال والاحتكار

ويحمي الكسب المشروع، والملكية الخاصة ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

5- يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية

فقرة ثالثة مضافة

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل

فقرة ثالثة :  يكفل النظام السياسى تداول السلطة والتعددية السياسية وحق المواطنين في تكوين الأحزاب وتنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، ويحظر قيامها على أساس التمييز بين المواطنين ويمتنع عليها تشكيل هيئات عسكرية أو شبه عسكرية والقضاء الطبيعى هو المرجع في كل شئون الأحزاب .

12-يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.  وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة وذلك في حدود القانون.

12-يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والعدل الاجتماعي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.  وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

24- يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة

ترعى الدولة الإنتاج الوطني وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

24- ملكية أدوات الإنتاج بكافة أشكالها تخضع لنظام الملكية المتعددة العامة والحكومية وأساسها الملكية الخاصة، وهي مكفولة، ويوجه فائض الملكية العامة والحكومية وفقًا لخطة التنمية التى تضعها الدولة

30- الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية

الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

30- الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر لهافي حدود الملكية المتعددة .

33- للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون

33- للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرا لرفاهية الشعب

37- يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

37- يعين القانون وسائل حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال بما يؤكد العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

56- انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها

56- إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم قواعد الديمقراطية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها

59- حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى

 

حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها

59- حماية البيئة ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.

وتكفل الدولة الحق في البيئة الصالحة.

73- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطنى

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

73- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

180- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

180- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة

62- للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى

 

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

62 – للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفق أحكام القانون، تحت إشراف كامل من القضاة، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى.

وللمواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن الحقوق نفسها .

94- إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه

94- إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته حل محله خلف له وفقًا للنظام الذي اكتسب به العضوية؛ وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هيالمدة المكملة لمدة عضوية سلفه

74- لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات

إلغاء

 

76-وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي         

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

"ينتخب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على الوجه المبين بالقانون.

78- تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق فيمباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

إضافة:

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة

 

82- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية

 

إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة                                               

بقاء النصوص الأصلية كما هي

84- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.  ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82

كما هي في النص الأصلي

85-يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام

كما هي في النص الأصلي

88-يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية

 

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع ليوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون

88- يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع وكافة الإجراءات تحت إشراف مباشر وكامل لأعضاء الهيئات القضائية .

 

 

115- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها

ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما، يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة.

يعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بجميع أجهزتها و هيئاتها المدنية والعسكرية على مجلس الشعب قبل ستة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، وللمجلس إدخال مايراه من تعديلات عليها , ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت بابا بابا , وتصدر بقانون، وإذا لم يتم إعتماد الموازنة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة حتى إقرارها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

118- يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزيللمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا . ويصدر بقانون

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

127- لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس

 

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

وإذا رُفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخرى في ذات الدورة.

لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد إستجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ويكون الطلب بناء على إقتراح من عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه , ويكون سحب الثقة من الحكومة أو الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

133- يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه

يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة و برنامجها على مجلس الشعب لطلب موافقته عليها.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الشعب الثقة بالحكومة وذلك بمناسبة عرض برنامجه أو بمناسبة عرض بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة.

136- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا به.  ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

ويجبأن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبناء على طلب الحكومة وبعد استفتاء الشعب ويكون قرار الحل مسببًا, ويتضمن دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا ولا يجوز حل البرلمان لذات السبب مرة أخرى.

ويترتب على حل مجلس الشعب استقالة الوزارة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات .

المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب

العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتجب موافقة المجلس على ما يلي:

1.    الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.

2.    مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5، 6 ، 62 ، 76 ، 85 ، 87 ، 88 ، 89 ، 91 ، 160 ، 163 ، 167 ، 168 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 194 ، 196 ، 197 ، 198 ، 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 من الدستور .

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك الاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده، فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما .

ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة

المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي،، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة (195) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أوالتي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

يؤخذ رأى المجلس فيما يلي:

  1. مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

  3. ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذا الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة (195) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

ومشروعات القوانين المكملة للدستور وهي:

1-       قانون مباشرة الحقوق السياسية.

2-       قانون مجلس الشعب.

3-       قانون مجلس الشورى.

4-       قانون الأحزاب.

5-       قوانين السلطة القضائية.

6-       قانون العقوبات.

7-       قانون الإجراءات الجنائية.

8-       قانون الإدارية المحلية.

-      مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-      معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.

-      مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.

-      ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

فقرة ثانية مضافة

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 ، 145 ، 146، 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 ، 148 ، 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه

يضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفوا علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور .

ويمارسوا -علي وجه الخصوص- الاختصاصات الواردة بالمواد :

( 108، 144، 145، 146، 147 ) وتلزم موافقتهم علي مباشرة الاختصاص الوارد بالمادتين ( 148، 151/2 ) .

المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع حزب أو أحزاب الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس ويتولي رئيس الوزراء تشكيل الوزارة

المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة

إضافة فقرة ثانية للمادة 161 :

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.

161- وينتخب المواطنون المقيدون في جداول الانتخابات في نطاق المحافظة محافظها، بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف كامل للقضاة وتكون مدته خمس سنوات ويبدأ تكليفه من تاريخ مباشرة مهام منصبه ويشترط في المحافظ شروط تعيين الوزير ويجوز ترشيحه لمدة تالية واحدة ويكون مسئولاً عن عمله أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة علي الوجه المبين بالقانون .

المادة (173) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة (173) الهيئات القضائية مستقلة بمباشرة شئونها ولكل منها موازنتها المستقلة .

المادة (179) يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون

 

إلغاء

المدعي العام الاشتراكي

مادة179

يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون

مكافحةالإرهاب

مادة179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور.

 ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها من الدستور أو القانون

 

لا حاجة لهذه الإضافة حيث إن التشريعات الحالية بها ما يكفي ويزيد 

ملحوظة:

 تنص المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة

أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون.

المادة (205) تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)،، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)،، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 62 ، 88/2 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 130 ، 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

 الاخيرة كما هى بدون إضافة



أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية